التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6417
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 641717 تشرين الثاني 2024

أ- يشترط لاستفادة المؤمن عليها من برنامجي رعاية الطفل المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي:- 1- تقديم طلب بدل الرعاية من المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة على أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل (56) شهرا من عمره. 2- أن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل. 3- أن تكون دار الحضانة مرخصة من قبل الجهات المختصة. 4-أن لا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عن تلك الحضانة على الوجه المبين في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (72) من قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تستحق المؤمن عليها وفق أحكام هذا النظام بدل رعاية الطفل شهرياً ولمدة ستة أشهر حدا أعلى يبدأ احتسابه من الشهر الذي يلي الشهر الذي انتهت فيه إجازة الأمومة.

الإحالة

المادة 4 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية