التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6417
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 641717 تشرين الثاني 2024

أ- يصرف بدل رعاية الطفل اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تقدمت فيه المؤمن عليها بالطلب. ب- للمؤمن عليها طلب بدل رعاية الطفل عن كل طفل في حال ولادة التوائم أو الولادة مرتين في السنة الواحدة. ج- للمؤمن عليها الانتفاع من بدل رعاية الطفل وفق أحكام هذا النظام مهما بلغ عدد ولاداتها. د- يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا للطفل عند إكماله (56) شهراً من عمره.

الإحالة

المادة 6 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية