التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6452
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024

يسمي الأمين من بين موظفي الأمانة مديراً للصندوق يتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الصندوق الإدارية والمالية والإشراف على جهازه التنفيذي. ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها للجنة لإقرارها. ج- القيام بأعمال مقرر اللجنة ومتابعة تبليغ الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتنفيذ قراراتها. د- تمثيل الصندوق لدى الغير. هـ- توقيع العقود والاتفاقيات التي تقرّها اللجنة وتفوضه بالتوقيع عليها. و- إصدار إشعارات للمقترضين المتخلفين عن السداد. ز- إصدار الموافقات اللازمة على جدولة الاقساط للمتخلفين عن السداد وضمن مدة تسديد القرض بشروط تحددها اللجنة ومقابل ضمانات تراها اللجنة مناسبة. ح- مخاطبة مديري الدوائر ومديري المناطق في الأمانة لجمع البيانات اللازمة لأعمال الصندوق والمقترضين. ط-مخاطبة مديريات تسجيل الأراضي المختصة والبنوك فيما يتعلق بأعمال الصندوق والمقترضين منه. ي- نشر الوعي بين المشتركين وعقد حلقات تعريفية. ك- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.

الإحالة

المادة 7 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية