نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5962، ص 6474
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 2024
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6474)
حياة القانون
نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان ساري
رقم 83 لسنة 2024 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6474، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون أمانة عمان. الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة او لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام …
المادة 3
لمقاصد هذا النظام يعتبر من المكاره أي مما يلي:- أ-إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة. ب-إحداث أي حفرة أو قناة أو تجمع مائي أو مجرى أو مسيل أو بالوعة أو بئر أو مرحاض أو مزبلة أو مدخنة أو مخبز أو أتون أو ما شابه ذلك أو …
المادة 4
أ- يحظر على أي شخص أن يحدث أياً من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام ضمن حدود الأمانة. ب- لموظف الأمانة الذي يحمل صفة الضابطة العدلية وفي حال وجود شكوى او دلالات واضحة على وجود مكرهة الدخول الى أي مكان خلال ساعات النهار والكشف عليه …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- على شاغلي العقار إزالة المكرهة التي يتسببون بإحداثها. ب - يعتبر مالكو العقارات المملوكة على الشيوع متضامنين في إزالة أي مكرهة أحدثوها ، وللأمانة الحق في ملاحقتهم مجتمعين أو منفردين في حال تحديد محدث الضرر لاستيفاء نفقات الإزالة.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
يلغى نظام منع المكاره ورســـوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (150) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.