التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4696، ص 683
نُشر
1 آذار 2005
المواد
25
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 683)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية ساري

رقم 16 لسنة 2005 · 25 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 683، نُشر في 1 آذار 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2005201020152020اليوم
2024
2024بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية رقم 88 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية رقم 88 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت) رقم 42 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 25

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. اللجنة: لجنة التعيين والترقية. الموفد: الشخص الذي …

المادة 3

يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة ايفاده وطيلة مــدة التزامه ودون الاخلال بأي مزايا يتمتع بها الموفد وفقا لاي نظام سابق لنفاذ احكام هذا النظام يتعلق بالبعثات العلمية.

المادة 4

يهدف الايفاد الى:- أ-تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علميا او مهنيا وذلك بايفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على المؤهل العلمي. ب-تحسين الاداء الوظيفي للعاملين في الجامعة.

المادة 5

أ- يتم الايفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس القسم ومن في حكمهما من المجالس القائمة في الجامعة. ب- ويتم الايفاد من اجل التدرب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية …

المادة 6

يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب-ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية التي تعتمدها الجامعة. ج-ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية …

المادة 7

يجب ان يتضمن قرار الايفاد ما يلي:- أ-التخصص المطلوب. ب-المؤسسة التي سيرسل اليها الموفد. ج-مدة الايفاد. د-المؤهل العلمي او التدريب الذي يطلب من الموفد الحصول عليه. هـ- أي شروط اخرى يقررها الرئيس.

المادة 8

أ- تكون مدة الايفاد كما يلي:- 1-ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة. 2-اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة. 3-المدة التي يحددها الرئيس بناء …

المادة 9

لا يجوز للموفد ان يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام ، وعند الاخلال بأي من الشروط تطبق على الموفد احكام الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام ، الا انه يجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة المختصة في الجامعة.

المادة 10

أ- يوقع الموفد تعهدا امام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي قضاها في البعثة . ب - لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفدين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.

المادة 11

لا يجوز ايفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية اخرى قبل انتهاء مدة التزامه الا في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 12

أ- يجب ان يقوم الموفد او كفيله او كلاهما برهن عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة ، واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة عدلية من شخص مليء ، على ان يغطي الرهن او مقدار الكفالة او كلاهما مخصصات الايفاد مضافا اليها (50%) …

المادة 13

تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:- أ-اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهابا وايابا ولمرة واحدة. ب-رسوم الجامعة او المؤسسة واي رسوم اخرى تتعلق بالدراسة تقررها الدولة الموفد …

المادة 14

اذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فانها تعتبر مدفوعة من الجامعة واذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما.

المادة 15

أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته ويشترط في ذلك ان يعلم الموفد الرئيس اذا كان العمل داخل الجامعة او المؤسسة التي ارسل اليها اما اذا كان العمل خارجها فعليه …

المادة 16

يتولى العميد او مدير الوحدة الادارية متابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته اولا بأول ويلزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقا للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 17

تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في أي من الحالات التالية:- أ-اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب-اذا صدر قرار من الجهة التي اوفد اليها بفصله من الدراسة. ج-اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر …

المادة 18

أ- يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد جميع نفقات الايفاد مضافا اليها (100%) من مقدار تلك النفقات بما في ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة الى اخطار او انذار في أي من الحالات التالية:- 1-اذا انهيت بعثــة …

المادة 19

للمجلس انهاء بعثة الموفد المخل بشروط الايفاد واعفاؤه وكفيله من دفع مخصصات الايفاد والغرامة المقررة بشكل كلي او جزئي اذا ثبت بأن سبب اخلال الموفد بهذه الشروط يعود لاسباب صحية حالت دون متابعة الموفد دراسته او اداء الخدمة المقررة بعد الايفاد …

المادة 20

أ- تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها لمصلحتها لغايات تسديد ما عليهم من التزامات للجامعة ، وتضاف اقساط التأمين الى مخصصات الايفاد. ب- اذا توفي الموفد اثناء بعثته او اثناء خدمته في الجامعة تنفيذا لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه …

المادة 21

لا يجوز للموفد تغيير مكان دراسته او تخصصه الا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للايفاد وفقا للمادة (5) من هذا النظام وفي هذه الحالة تعد الضمانات التي حصلت عليها الجامعة قبل التعديل سارية بحق الموفد وكفيله.

المادة 22

على الموفد ان يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي اوفد للحصول عليه بموجب كتاب خطي يقدم الى رئاسة الجامعة ، ويعد الموفد وكفيله في حل من أي التزام اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من …

المادة 23

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 24

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بما يلي:- أ-الايفاد الداخلي. ب-الايفاد الجزئي. ج-الاحكام المالية للبعثات.

المادة 25

يلغى ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية ) رقم (93) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى حين استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية