نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4696، ص 683
- نُشر
- 1 آذار 2005
- المواد
- 25
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية رقم 16 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 683)
حياة القانون
نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية ساري
رقم 16 لسنة 2005 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4696، ص 683، نُشر في 1 آذار 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية رقم 88 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية رقم 88 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. اللجنة: لجنة التعيين والترقية. الموفد: الشخص الذي …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- يتم الايفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الكلية ومجلس القسم ومن في حكمهما من المجالس القائمة في الجامعة. ب- ويتم الايفاد من اجل التدرب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية …
المادة 6
يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:- أ-ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب-ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من اللجان الطبية التي تعتمدها الجامعة. ج-ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية …
المادة 7
المادة 8
أ- تكون مدة الايفاد كما يلي:- 1-ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراة. 2-اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراة. 3-المدة التي يحددها الرئيس بناء …
المادة 9
لا يجوز للموفد ان يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام ، وعند الاخلال بأي من الشروط تطبق على الموفد احكام الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام ، الا انه يجوز تعديل هذه الشروط بموافقة الجهة المختصة في الجامعة.
المادة 10
أ- يوقع الموفد تعهدا امام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل ثلاثة أمثال المدة التي قضاها في البعثة . ب - لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموفدين قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
المادة 11
المادة 12
أ- يجب ان يقوم الموفد او كفيله او كلاهما برهن عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الاولى لمصلحة الجامعة ، واذا تعذر ذلك يقدم الموفد كفالة عدلية من شخص مليء ، على ان يغطي الرهن او مقدار الكفالة او كلاهما مخصصات الايفاد مضافا اليها (50%) …
المادة 13
تشمل مخصصات الايفاد ما يلي:- أ-اجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهابا وايابا ولمرة واحدة. ب-رسوم الجامعة او المؤسسة واي رسوم اخرى تتعلق بالدراسة تقررها الدولة الموفد …
المادة 14
اذا تحملت أي جهة غير الجامعة مخصصات الايفاد المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام فانها تعتبر مدفوعة من الجامعة واذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما.
المادة 15
أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤثر على سير دراسته ويشترط في ذلك ان يعلم الموفد الرئيس اذا كان العمل داخل الجامعة او المؤسسة التي ارسل اليها اما اذا كان العمل خارجها فعليه …
المادة 16
المادة 17
تنهى البعثة لاي موفد بقرار من الرئيس بالاسلوب نفسه الذي اوفد به في أي من الحالات التالية:- أ-اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. ب-اذا صدر قرار من الجهة التي اوفد اليها بفصله من الدراسة. ج-اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر …
المادة 18
أ- يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد جميع نفقات الايفاد مضافا اليها (100%) من مقدار تلك النفقات بما في ذلك أي قرض حصل عليه من الجامعة وذلك دفعة واحدة دون الحاجة الى اخطار او انذار في أي من الحالات التالية:- 1-اذا انهيت بعثــة …
المادة 19
للمجلس انهاء بعثة الموفد المخل بشروط الايفاد واعفاؤه وكفيله من دفع مخصصات الايفاد والغرامة المقررة بشكل كلي او جزئي اذا ثبت بأن سبب اخلال الموفد بهذه الشروط يعود لاسباب صحية حالت دون متابعة الموفد دراسته او اداء الخدمة المقررة بعد الايفاد …
المادة 20
أ- تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها لمصلحتها لغايات تسديد ما عليهم من التزامات للجامعة ، وتضاف اقساط التأمين الى مخصصات الايفاد. ب- اذا توفي الموفد اثناء بعثته او اثناء خدمته في الجامعة تنفيذا لالتزامه بهذه الخدمة يتم تحصيل ما عليه …
المادة 21
لا يجوز للموفد تغيير مكان دراسته او تخصصه الا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للايفاد وفقا للمادة (5) من هذا النظام وفي هذه الحالة تعد الضمانات التي حصلت عليها الجامعة قبل التعديل سارية بحق الموفد وكفيله.
المادة 22
على الموفد ان يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي اوفد للحصول عليه بموجب كتاب خطي يقدم الى رئاسة الجامعة ، ويعد الموفد وكفيله في حل من أي التزام اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال ستة اشهر من …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.