التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37182 تشرين الأول 1999

المادة (4) - أ- تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب الذي يرتكب ايا من المخالفــات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:- 1- الإخراج من قاعة المحاضرات 2- التنبيه الخطي 3- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المادة التي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها. 4- الإنذار بدرجاته الثلاث: الاول والمزدوج والنهائي 5- الحرمان ، لفصل دراسي او أكثر، من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او أكثر من المرافق الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة. 6- الحرمان ، لفصل دراسي او أكثر، من ممارسة نشاط او أكثر من الانشطة الطلابية التي ترتكب المخالفة اثناء ممارستها. 7- ايقاف المنحة او الحرمان من القروض، او التشغيل لفصل دراسي او أكثر. 8- الغاء التسجيل لمادة او أكثر من مواد الفصل الدراسي الذي تقع فيه المخالفة 9- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او أكثر، ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية ، ولا يسمح للطالب المفصول بالدراسة في هذا الفصل، كما لا تحتسب للطالب المواد التي درسها في أي معهد عال او جامعة أثناء مدة العقوبة. 10- اعتباره راسباً في مادة او اكثر. 11- الفصل النهائي من الجامعة 12- إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير، او احتيال في وثائق او إجراءات الحصول على الشهادة ومنحها. 13- تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين. ب- إذا أتلف الطالب أياً من ممتلكات الجامعة ، فيستوفى منه ما لا يقل عن مثلي بدل المثل يوم وقوع التلف للشيء او الأشياء المتلفة. ج- يجوز الجمع بين عقوبتين تاديبيتين او أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

الإحالة

المادة 4 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية