التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7442
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 744231 كانون الأول 2024

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الورقي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام. ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ طالب الرخصة بالقرار على العنوان الوارد في الطلب. ج- لطالب الرخصة الاعتراض لدى الوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلّغه القرار مرفقاً به أسباب الاعتراض، ويصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال سبعة أيام. د- 1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2- يقدم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 3- تجدد الرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب تجديدها.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية