التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 1 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 116 كانون الثاني 2025

أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الأمين العام. 2- مديرية صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1 - المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (14) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام. 2 - الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب الأمين العام .

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية