الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37211 تموز 2019
أ- تحدد مدة الرخصة أو التصريح لكل نشاط بقرار من المجلس على أن لا تزيد على ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به.
ب- يراعي المجلس عند تحديد مدة الرخصة أو التصريح أو تجديدهما أو تعديلهما لكل نشاط الأسس والاعتبارات التالية:-
1- ضمان التزود بالخدمة المقدمة بموجب الرخصة او التصريح.
2- الجدوى الاقتصادية للأنشطة.
3- تحقيق العدالة والتوازن بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة للمرخص لهم او المصرح لهم بممارسة الأنشطة.
4- مراعاة الجوانب التنظيمية والإدارية والمدد الزمنية للرخص والتصاريح الصادرة من المؤسسات والجهات الرسمية الأخرى.
5- مراعاة الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة.