نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4199، ص 1726
- نُشر
- 15 نيسان 1997
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1726)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة ساري
رقم 18 لسنة 1997 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1726، نُشر في 15 نيسان 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الزكاة رقم 91 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لصندوق الزكاة رقم 91 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الصندوق: صندوق الزكاة المنشأ بمقتضى قانون صندوق الزكاه المعمول …
المادة 3
يتولى الصندوق جمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها بما في ذلك ما يلي:- أ- وضع الخطط ورسم السياسات المستقبلية لجمع الزكاة وتوزيعها وفق احكام القانون. ب- اجراء الدراسات والبحوث الميدانية للتعرف على جيوب الفقر والحاجة الى اقامة مشاريع تأهيلية …
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من أ- الرئيس. ب- المدير. ج- المستشار الشرعي. د- مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية. هـ- مساعد المدير لشؤون المشاريع واللجان. و- المديريات التالية 1 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 2 - مديرية …
المادة 5
أ- يرتبط بالرئيس كل من 1 - المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير 1 - المستشار الشرعي. 2 - مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية. 3- مساعد المدير لشؤون المشاريع واللجان. 4 - مكاتب الزكاة في مديريات الأوقاف في المحافظات …
المادة 6
أ . يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية . ب. يكون المدير العام مسؤولاً امام رئيس المجلس عن ادارة شؤون الصندوق ، وفق السياسات العامة التي يقررها …
المادة 7
أ . تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس ، وعضوية كل من : 1. المدير العام نائباً للرئيس . 2. مساعدي المدير العام . 3. المستشار الشرعي . 4 .مديري المديريات والوحدات والمكاتب في الصندوق الذين يسميهم الرئيس . ب. تتولى …
المادة 8
المادة 9
أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته التي يجوز تفويضها للمدير العام. ب- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته التي يجوز تفويضها الى مساعديه ومديري المديريات. ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة أن يكون خطيا ومحددا …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.