نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4940، ص 6057
- نُشر
- 1 كانون الأول 2008
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2024
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6057)
حياة القانون
نظام المراكز الثقافية ساري
رقم 110 لسنة 2008 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6057، نُشر في 1 كانون الأول 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المراكز الثقافية رقم 71 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2024 نظام معدل لنظام المراكز الثقافية رقم 71 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة وزارة التربية والتعليم. الوزير وزير التربية والتعليم. المركز المؤسسة التي تقوم بالتدريب على اي نوع من انواع المهارات والمعارف …
المادة 3
أ- يشترط لترخيص أي مركز أو أي فرع له وفقا للتشريعات النافذة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة. ب- على الجهات المختصة بمنح الترخيص للمركز أو أي فرع له إبلاغ الوزارة عن أي رخصة صادرة عنها. ج- تقوم الوزراة بفتح سجل خاص توثق فيه أسماء المراكز …
المادة 4
أ. تعتبر الرخصة الصادرة عن الجهات المختصة بإصدارها شخصية ولا يجوز لمن كان حاصلا عليها تأجيرها او التنازل عنها او بيعها الا بموافقة الوزير . ب- في حال وفاة من صدرت رخصة المركز باسمه فلورثته خلال مدة لا تزيد على سنة نقل ملكية المركز باسمهم …
المادة 5
أ. يشترط فيمن يعين مديرا للمركز ان يكون : 1. اردني الجنسية . 2. غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 3. متفرغا للقيام بعمله . 4. قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. 5. حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم متوسط مدته سنتان على الاقل …
المادة 6
المادة 7
تحدد شروط عقد الدورات التدريبية في المركز والاعلان عنها والشروط الواجب توافرها في المدرب بما في ذلك نوع المؤهلات العلمية اللازمة مع مراعاة التخصص والمستوى الذي سيقوم بتدريبه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 8
اذا اجتاز المتدرب الدورة التدريبية فيمنح شهادة يصدرها المركز وفق الانموذج المعتمد من الوزارة على ان يتم تصديقها منها حسب الاصول ، ويشترط في ذلك ان يكون المتدرب قد التزم بالانتظام في الدوام في المركز أو عن بعد، حسب مقتضى الحال .
المادة 9
إذا خالف المركز أو الفرع أيا من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فينذره الوزير بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تبلغه الإنذار، فإذا استمرت المخالفة بعد ذلك أو تكررت فللوزير اغلاق المركز أو الفرع للمدة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام المراكز الثقافية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.