التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 6057
نُشر
1 كانون الأول 2008
المواد
15
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6057)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المراكز الثقافية ساري

رقم 110 لسنة 2008 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6057، نُشر في 1 كانون الأول 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200820152020اليوم
2024
2024بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المراكز الثقافية رقم 71 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام المراكز الثقافية رقم 71 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام المراكز الثقافية (التعليمية) رقم 68 لسنة 1978 · صادر بمقتضى المادة (117)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات المراكز الثقافية رقم 1 لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المراكز الثقافية لسنة 2008 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة وزارة التربية والتعليم. الوزير وزير التربية والتعليم. المركز المؤسسة التي تقوم بالتدريب على اي نوع من انواع المهارات والمعارف …

المادة 3

أ- يشترط لترخيص أي مركز أو أي فرع له وفقا للتشريعات النافذة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة. ب- على الجهات المختصة بمنح الترخيص للمركز أو أي فرع له إبلاغ الوزارة عن أي رخصة صادرة عنها. ج- تقوم الوزراة بفتح سجل خاص توثق فيه أسماء المراكز …

المادة 4

أ. تعتبر الرخصة الصادرة عن الجهات المختصة بإصدارها شخصية ولا يجوز لمن كان حاصلا عليها تأجيرها او التنازل عنها او بيعها الا بموافقة الوزير . ب- في حال وفاة من صدرت رخصة المركز باسمه فلورثته خلال مدة لا تزيد على سنة نقل ملكية المركز باسمهم …

المادة 5

أ. يشترط فيمن يعين مديرا للمركز ان يكون : 1. اردني الجنسية . 2. غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف. 3. متفرغا للقيام بعمله . 4. قد اتم الخامسة والعشرين من العمر. 5. حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم متوسط مدته سنتان على الاقل …

المادة 6

يلتزم مدير المركز بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق وتزويد الوزارة باي بيانات او وثائق او كشوفات تطلبها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 7

تحدد شروط عقد الدورات التدريبية في المركز والاعلان عنها والشروط الواجب توافرها في المدرب بما في ذلك نوع المؤهلات العلمية اللازمة مع مراعاة التخصص والمستوى الذي سيقوم بتدريبه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 8

اذا اجتاز المتدرب الدورة التدريبية فيمنح شهادة يصدرها المركز وفق الانموذج المعتمد من الوزارة على ان يتم تصديقها منها حسب الاصول ، ويشترط في ذلك ان يكون المتدرب قد التزم بالانتظام في الدوام في المركز أو عن بعد، حسب مقتضى الحال .

المادة 9

إذا خالف المركز أو الفرع أيا من أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فينذره الوزير بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تبلغه الإنذار، فإذا استمرت المخالفة بعد ذلك أو تكررت فللوزير اغلاق المركز أو الفرع للمدة …

المادة 10

تحدد بدلات الخدمات التي تتقاضاها الوزارة من المركز بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 11

يجوز للوزير منح مكافآت للموظفين المكلفين بمتابعة عمل المراكز اذا قاموا بعملهم خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 12

للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام المختص او مدير الادارة المختصة او مدير التربية والتعليم المختص على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة 13

تلتزم المراكز القائمة عند نفاذ احكام هذا النظام بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه .

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 15

يلغى نظام المراكز الثقافية ( التعليمية ) رقم (68) لسنة 1978 .

اسأل مساعدك عن نظام المراكز الثقافية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية