التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1571
نُشر
2 أيار 2021
المواد
16
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1571)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام عمال الزراعة ساري

رقم 19 لسنة 2021 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1571، نُشر في 2 أيار 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2021اليوم
2025
2025بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام عمال الزراعة رقم 9 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام عمال الزراعة رقم 9 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات شروط وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل الزراعي لسنة 20212021
تعليمات إجراءات التفتيش على النشاط الزراعي لسنة 20212021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هــذا الـنظـام (نـظـام عمــال الــزراعـة لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. عامل الزراعة : كل شخص طبيعي يؤدي عملا زراعيا لقاء أجر …

المادة 3

أ- يعتبر عقد العمل الزراعي محدد المدة إذا تم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل الزراعي على العمل لمدة محددة ويدخل في حكمها الأعمال المؤقتة أو الموسمية محددة المدة بطبيعتها. ب- إذا نظم عقد العمل الزراعي خطيا فيشترط أن ينظم باللغة العربية وبلغة …

المادة 4

أ-1- تكون ساعات العمل الزراعي ثماني ساعات في اليوم الواحد على ان لا تزيد على ثمان واربعين ساعة في الاسبوع توزع على ستة ايام على الاكثر. 2- يمنح عامل الزراعة فترة للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة واحدة في اليوم حسب ظروف العمل ولا تحسب من …

المادة 5

أ-1- يستحق عامل الزراعة يوم عطلة أسبوعية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل الزراعي. 2- يجوز الاتفاق بين عامل الزراعة وصاحب العمل الزراعي على جمع ايام عطلته الاسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهر. ب- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة …

المادة 6

أ- لا يجوز بأي حال تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره في الاعمال الزراعية . ب- لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره في الأعمال الزراعية الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة وتحدد هذه الاعمال بقرار يصدره الوزير. ج- …

المادة 7

أ-1- يستحق عامل الزراعة إجازة سنوية بأجر كامل لمدة (14) يوما في السنة يتم الاتفاق على كيفية استعمالها مع صاحب العمل الزراعي. 2- لا تحسب أيام العطل الرسمية والاعياد الدينية وأيام العطل الاسبوعية من الاجازة السنوية وتطبق عليها الشروط …

المادة 8

أ- لا يجوز أن يقل أجر العامل الزراعي عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقاً للقانون. ب- يستحق عامل الزراعة أجره خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل الزراعي حسم أي جزء منها الا في الحالات التي يجيزها …

المادة 9

يلتزم صاحب العمل الزراعي وعلى نفقته بتهيئة سكن مناسب لعمال الزراعة ومرافق مناسبة في حال اقتضت طبيعة العمل الزراعي ذلك أو تضمن عقد العمل الزراعي هذا الشرط.

المادة 10

يلتزم صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملا زراعيا بوضع نظام داخلي يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والعطل والاجازات ومخالفات العمل والجزاءات والتدابير المتخذة بشأنها بما فى ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذه …

المادة 11

يلتزم صاحب العمل الزراعي بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 12

يلتزم صاحب العمل الزراعي باشراك عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 13

تعتبر مخالفة لأحكام هذا النظام ما يلي:- أ‌- استخدام العامل الزراعي بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال او بالاكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره. ب- الاعتداء الجنسي أو الجسدي على العامل الزراعي أو انتهاك لأي من حقوقه الأساسية.

المادة 14

أ- تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش لمراقبة تطبيق أحكام هذا النظام واتخاذ الإجراءات القانونية وفق أحكام القانون وتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- في حال ورود اي شكوى او معلومة إلى الوزارة تتعلق بانتهاك حقوق العامل الزراعي او …

المادة 15

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام القانون.

المادة 16

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام عمال الزراعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية