التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6780
نُشر
1 كانون الأول 2024
المواد
16
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان رقم 93 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6780)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان ساري

رقم 93 لسنة 2024 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6780، نُشر في 1 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات إجراء امتحان مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 20262026
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المديرية : المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو …

المادة 3

أ- يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة فني صحة الفم والأسنان أن يكون: - 1-أردني الجنسية. 2-حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3-حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في علوم طب الأسنان المساندة أو صحة الفم والأسنان أو ما يعادلها …

المادة 4

أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المقررة إلكترونياً أو ورقياً. ب- يمنح الترخيص بقرار من الوزير بعد استكمال مقدم الطلب الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام. ج- يجوز منح غير …

المادة 5

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة الامتحان) برئاسة مدير مديرية طب الأسنان وعضوية كل من:- 1-رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان في المديرية. 2-طبيب أسنان من الخدمات الطبية الملكية. 3-أحد أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات التي تدرس هذا …

المادة 6

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسون ديناراً عن ترخيص مهنة فني صحة الفم والأسنان. ب- ثلاثون ديناراً عن ترخيص مهنة مساعد فني صحة الفم والأسنان. ج- عشرون ديناراً بدل الدخول للامتحان.

المادة 7

يشمل عمل فني صحة الفم والأسنان ما يلي: - أ-تطهير عيادة الأسنان وتحضيرها. ب- تحضير وخلط جميع أنواع الحشوات ومواد الطبعات. ج- إعطاء التعليمات والإرشادات الواجب على المريض اتباعها بعد كل عملية علاجية. د- القيام بأعمال التعقيم في العيادة. هـ- …

المادة 8

يشمل عمل مساعد فني صحة الفم والأسنان ما يلي:- أ- تطهير عيادة الأسنان وتحضيرها. ب-إعطاء التعليمات والإرشادات الواجب على المريض اتباعها بعد كل عملية علاجية. ج- القيام بأعمال التعقيم في العيادة تحت إشراف طبيب الأسنان. د- تقديم الإرشادات …

المادة 9

يجدد ترخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات بعد استيفاء الساعات التدريبية حسب نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية النافذ.

المادة 10

يعفى من التقدم للامتحانات المنصوص عليها في هذا النظام كل من عمل فني صحة الفم والأسنان أو مساعد فني صحة الفم والأسنان لدى وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو المستشفيات التعليمية التابعة للجامعات الرسمية مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد …

المادة 11

يلغى ترخيص مزاولة المهنة لأي من الأسباب التالية: - أ‌- إذا ثبت أن الترخيص أعطي بناءً على بيانات غير صحيحة. ب‌- إذا فقد المرخص له أيا من شروط الترخيص.

المادة 12

تصرف بقرار من الوزير لرئيس اللجنة وكل عضو من أعضائها مكافأة مقدارها (50) دينارا عن كل دورة امتحان تعقد بموجب هذا النظام.

المادة 13

أ- يحظر على أي شخص مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يحظر على فني صحة الفم والأسنان ومساعد فني صحة الفم والأسنان ممارسة المهنة إلا في عيادة طبيب الأسنان وبإشرافه.

المادة 14

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة أو للمدير على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 15

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.

المادة 16

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك إجراء الامتحانات وإعلان نتائجها.

اسأل مساعدك عن نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية