نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5968، ص 7189
- نُشر
- 16 كانون الأول 2024
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الصندوق الهندسي للتدريب رقم 107 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7189)
حياة القانون
نظام الصندوق الهندسي للتدريب ساري
رقم 107 لسنة 2024 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5968، ص 7189، نُشر في 16 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون نقابة المهندسين. النقابة : نقابة المهندسين الأردنيين. المجلس : مجلس النقابة. الصندوق : الصندوق الهندسي …
المادة 3
أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى (الصندوق الهندسي للتدريب) تتولى إدارته والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) يتم تشكيلها من المجلس. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- متابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق والإشراف …
المادة 4
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين. ب- تكون مدة عضوية اللجنة متوافقة مع مدة دورة المجلس. ج- ترفع …
المادة 5
المادة 6
أ- تودع أموال الصندوق بإسم النقابة في حساب خاص في البنوك المحلية بناء على قرار من المجلس. ب- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بإيداع أمواله والصرف منها والتوقيع على الأمور المالية المتعلقة به. ج- تخضع حسابات …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الصندوق الهندسي للتدريب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.