الجريدة الرسميةالعدد 5968ص 719416 كانون الأول 2024
يتولى المعهد في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تطوير وتنفيذ برامج تدريبية ومتخصصة مبنية على أسس علمية تواكب التطورات العلمية والإدارية وتصب في تحقيق الأهداف والأولويات والخطط الوطنية.
ب-عقد برامج تدريبية متخصصة لإكساب شاغلي الوظائف الأساسية والحيوية بالمعارف والمهارات والقدرات في مجال عمل الدائرة والغاية التي أنشئت من أجلها وغيرها من ورش العمل والمؤتمرات واللقاءات والندوات والمنتديات العلمية والإدارية .
ج- تقديم خدمات التدريب للقطاع الخاص وفق بدل خدمات يحدده المجلس.
د- اعتماد البرامج التدريبية المتخصصة التي تهدف الى بناء قدرات موظفي القطاع العام، ووضع الأسس اللازمة لتنفيذ برامج التدريب والتعلم المستمر مع مزودي خدمات مرخصين او مراكز تدريب متخصصة.
هـ- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف مجالات بناء القدرات .
و- إعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجالات التي تساهم في بناء وتعزيز القدرات.
ز- تطبيق معايير التأهيل والتدريب المعتمدة في المعهد على مراكز التدريب والتأهيل في القطاع الخاص التي تقدم برامج تدريبية لصالح القطاع العام.
ح- عقد اتفاقات توأمة مع المعاهد والمنظمات المشابهة الاقليمية والدولية.
ط- الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بتطوير القطاع العام.
ي- إعداد وتطوير وبناء قدرات القيادات في القطاع العام.
ك- تطوير مسارات تدريبية متخصصة لإعداد وتأهيل القيادات لتلبية احتياجات القطاع العام وفق الكفايات الوظيفية المطلوبة وإعداد خطط وأطر عامة لبرامج القيادات وذلك بما ينسجم مع الخطط والاولويات الوطنية.
ل- فتح آفاق التعاون والشراكات الخاصة بالبرامج بما يضمن توفير التدريب العملي وتنفيذ جزء من البرامج القيادية في معاهد وكليات دولية.
م- إنشاء وتطوير قاعدة بيانات بالقيادات المؤهلة وتوفيرها للجهات المعنية والمختصة.