التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 588، ص 2043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 588ص 204316 نيسان 2025

‌أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها : - 1-النظر في طلبات ترخيص العيادات أو المراكز . 2-الكشف على موقع العيادة أو المركز والتأكد من توافر الشروط وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 3-الكشف الدوري على العيادات أوالمراكز ومراقبة تقيدها بشروط الترخيص والتشريعات النافذة . 4-أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ب- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ‌ ج- يسمي الوزير من بين موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها وأي أمور أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها . ‌د- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت . هـ- للجنة تفويض عضوين أو أكثر من أعضائها للكشف على موقع العيادة أو المركز والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على أن يكون من بين الأعضاء المفوضين أحد ممثلي النقابة .

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 588، ص 2043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية