التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5649
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 564916 تشرين الأول 2024

أ- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة :- 1 - تقوم اللجنة بالمفاضلة بين المتقدمين لإشغال الوظيفة القيادية العليا وفق علامات يبلغ حدها الأقصى (100) علامة وفقا للمعايير والنموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية. 2 - يعتبر ناجحاً كل من حصل على (60%) فأكثر. ب- يتم احتساب المعدل حسب الخطوات التالية وبالتسلسل:- 1- احتساب المعدل بعد حذف كل من أدنى وأعلى علامتين. 2 - اذا كانت العلامتان المحذوفتان وفق البند (1) من هذه الفقرة تنحرف عن المعدل بأكثر من (10) علامات يتم استبعادها وإذا كان الانحراف عن المعدل (10) علامات وأقل تعتبر العلامة مقبولة. 3- يتم إعادة احتساب المعدل النهائي بعد إضافة العلامات المقبولة وفق البند ( 2 ) من هذه الفقرة. ج- اذا لم ينجح أي من المرشحين لإشغال الوظيفة القيادية العليا الذين تمت مقابلتهم من اللجنة تعد تقريرا بذلك ويقوم الوزير خلال (7) أيام بترشيح ما لا يقل عن (2) شخصين ولا يزيد على (5) اشخاص للجنة لإجراء مقابلات شخصية معهم شريطة أن لا يكون أي منهم من ضمن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم سابقاً وفي حال لم تجد اللجنة أياً من هؤلاء المرشحين الذين تمت مقابلتهم مناسباً فيقوم الوزير بالتنسيب لمجلس الوزراء بالتعيين على الوظيفة القيادية العليا الشاغرة.

الإحالة

المادة 12 من نظام القيادات الحكوميـــــــــــــة رقم 70 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5649)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية