التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6000، ص 3479
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6000ص 347916 تموز 2025

أ - يلتزم المركز بما يلي:- 1- التبليغ عن أي حالة ولادة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الولادة على النموذج المعد لهذه الغاية. 2- التبليغ عن أي حالة وفاة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الوفاة على النموذج المعد لهذه الغاية. 3- التبليغ عن أي حالة ولادة جنين متوفى من عمر (22) أسبوعا حمليا فما فوق خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من حدوث الولادة على النموذج المعد لهذه الغاية. 4- توفير كل التقارير الطبية والوثائق والتسهيلات اللازمة لتمكين اللجان الفنية والوطنية من القيام بأعمالها. ب - تقع مسؤولية تحديد أسباب الوفاة والتشخيص الطبي وتعبئته على النموذج المعتمد في الوزارة على الطبيب المعالج أو أحد أطباء فريقه.

الإحالة

المادة 4 من نظام الرصد والاستجابة لحالات الولادة والوفاة رقم 43 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6000، ص 3479)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية