التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6009، ص 4400
نُشر
16 أيلول 2025
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4400)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ساري

رقم 62 لسنة 2025 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4400، نُشر في 16 أيلول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المجلس : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. الأمين العام : الأمين العام …

المادة 3

يهدف الصندوق الى تشجيع البحث العلمي والابتكار في المملكة ودعمهما وفي سبيل ذلك يعمل الصندوق على ما يلي:- أ- توظيف نشاطات الصندوق البحثية والمبادرات والبرامج التي يدعمها أو يساهم فيها لإحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق …

المادة 4

أ - تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - 1- أربعة من الباحثين المتميزين في الجامعات الأردنية. 2- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من قطاعي الصناعة والتجارة. 3- أحد الخبراء المتخصصين في ريادة الاعمال. 4- …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه. ج- تحديد الأولويات البحثية الوطنية وأولويات الدعم …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي …

المادة 7

أ- يعين رئيس المجلس بناء على تنسيب الأمين العام مديراً للصندوق من حملة شهادة الدكتوراة في التخصصات العلمية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الصندوق. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ قرارات اللجنة. 2- متابعة شؤون …

المادة 8

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: أ- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة. ب- ما يخصص له في موازنة المجلس. ج- فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم …

المادة 9

للصندوق حق الانتفاع المباشر من الملكية الفكرية الناجمة عن المشروعات البحثية والابتكارية والريادية التي يدعمها.

المادة 10

يكون للصندوق حساب خاص في المجلس تودع فيه موارده المالية.

المادة 11

تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة على النحو التالي: أ- النفقات البحثية والعلمية للصندوق بما في ذلك الإنفاق على ما يلي: 1- مشروعات البحث العلمي والابتكار والريادة ذوات الأولوية الوطنية. 2- الدراسات البحثية والمسحية …

المادة 12

أ - تحدد مكافآت أعضاء اللجنة من قبل رئيس المجلس بتنسيب من الأمين العام. ب- تحدد مكافآت أعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة ومكافآت كافة الخبراء والمتخصصين بقرار من الأمين العام بمقتضى أسس يصدرها المجلس.

المادة 13

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 14

يلغى نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018 ، على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفق أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية