نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6009، ص 4400
- نُشر
- 16 أيلول 2025
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 62 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4400)
حياة القانون
نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ساري
رقم 62 لسنة 2025 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6009، ص 4400، نُشر في 16 أيلول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المجلس : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. الأمين العام : الأمين العام …
المادة 3
يهدف الصندوق الى تشجيع البحث العلمي والابتكار في المملكة ودعمهما وفي سبيل ذلك يعمل الصندوق على ما يلي:- أ- توظيف نشاطات الصندوق البحثية والمبادرات والبرامج التي يدعمها أو يساهم فيها لإحداث الأثر الاقتصادي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق …
المادة 4
أ - تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - 1- أربعة من الباحثين المتميزين في الجامعات الأردنية. 2- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من قطاعي الصناعة والتجارة. 3- أحد الخبراء المتخصصين في ريادة الاعمال. 4- …
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الأسس والمعايير الفنية اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق وتحقيق أهدافه. ج- تحديد الأولويات البحثية الوطنية وأولويات الدعم …
المادة 6
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي …
المادة 7
أ- يعين رئيس المجلس بناء على تنسيب الأمين العام مديراً للصندوق من حملة شهادة الدكتوراة في التخصصات العلمية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الصندوق. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ قرارات اللجنة. 2- متابعة شؤون …
المادة 8
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: أ- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة. ب- ما يخصص له في موازنة المجلس. ج- فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وفقا لما تقرره اللجنة على النحو التالي: أ- النفقات البحثية والعلمية للصندوق بما في ذلك الإنفاق على ما يلي: 1- مشروعات البحث العلمي والابتكار والريادة ذوات الأولوية الوطنية. 2- الدراسات البحثية والمسحية …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.