التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4818
نُشر
1 تشرين الأول 2025
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق رقم 71 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4818)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق ساري

رقم 71 لسنة 2025 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4818، نُشر في 1 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون ضمان حق الحصول على المعلومات. الدائرة : الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة …

المادة 3

لغايات هذا النظام تصنف المعلومات والوثائق إلى الفئتين التاليتين: أ- المعلومات والوثائق المصنفة : وتصنف حسب الدرجات التالية: - 1 - سري للغاية. 2 - سري. 3- محدود. ب- المعلومات والوثائق العادية.

المادة 4

أ- يشكل المسؤول في الدائرة لجنة تسمى (لجنة فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق) برئاسته أو من يفوضه بذلك وعضوية أربعة من موظفي الدائرة. ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له يقوم مقامه عند غيابه. ج - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات …

المادة 5

تتم عملية تصنيف المعلومات والوثائق وفقاً للإجراءات التالية: - أ - يتم تحديد التصنيف من قبل الوحدة التنظيمية المعنية وذلك باستخدام نموذج يتضمن ما يلي:- 1- عنوان الوثيقة واسم الملف. 2- وصف الوثيقة. 3- فئة التصنيف. 4- مكان التخزين. 5- تاريخ …

المادة 6

أ - لتنظيم قواعد الحفظ في الدائرة تطبق اللجنة أحكام هذا النظام على فهرسة وتصنيف الوثائق الجارية والوثائق الوسيطة المنصوص عليهما في قانون الوثائق الوطنية. ب- يجب أن يتضمن وصف الوثيقة أو الملف ما يلي:- 1 - الموضوع. 2 - العنوان. 3- الكلمات …

المادة 7

تعد الدائرة جداول لتحديد مدد الاستبقاء للوثائق المدرجة في السجل على أن تتضمن هذه الجداول ما يلي: - أ- رقم قاعدة الحفظ. ب- العنوان. ج- رمز التصنيف. د- المدة الزمنية. هـ الدائرة. و- مدة الاستبقاء.

المادة 8

تقوم الدائرة بنقل الوثائق والملفات التي تم انتهاء العمل بها إلى قواعد الحفظ.

المادة 9

تطبق الدائرة أحكام قانون الوثائق الوطنية على الوثائق النهائية.

المادة 10

تقوم الدائرة بفهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق وفق الآلية المحددة في هذا النظام خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة 11

يصدر رئيس مجلس المعلومات التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية