التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 72 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6012، ص 4824
نُشر
1 تشرين الأول 2025
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 72 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4824)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة ساري

رقم 72 لسنة 2025 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6012، ص 4824، نُشر في 1 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الخدمة والإدارة العامة. الرئيس : رئيس الهيئة. الأمين العام : أمين عام الهيئة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من : أ- الرئيس. ب- الأمين العام. ج - الإدارات التالية :- 1 - إدارة تطوير الموارد البشرية وتتكون من المديريات التالية: أ- مديرية تخطيط وإدارة الموارد البشرية. ب- مديرية القيادات والثقافة المؤسسية. ج- مديرية شؤون …

المادة 4

أ - يرتبط بالرئيس كل من: 1 - الأمين العام. 2 - الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 3 - مكتب الرئيس. ب - يرتبط بالأمين العام كل من:- 1 - الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة …

المادة 5

أ - تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1 - الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2 - مديري الإدارات. 3 - مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم الرئيس. ب - تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية …

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات والأدلة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (1) لسنة 2024 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية