التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1653
نُشر
16 آذار 2020
المواد
33
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1653)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية ساري

رقم 29 لسنة 2020 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1653، نُشر في 16 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2020اليوم
2025
2025بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 73 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 73 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري
يحلّ محلّنظام جمعية ادلاء السياح الاردنية رقم 65 لسنة 1998 · صادر بمقتضى المادة (14)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

يسمى هـذا النظــام (نظـام جمعيـــة أدلاء السياح الأردنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الجمعية : جمعية أدلاء السياح …

المادة 3

أ‌- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية أدلاء السياح الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التقاضي، ولها حق فتح الحسابات البنكية والاقتراض من البنوك والمؤسسات …

المادة 4

تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لدى الأعضاء وتنشيط السياحة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك ما يلي:- أ- رعاية مصالح الأعضاء والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية …

المادة 5

أ - تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية:- 1 - سجل الأعضاء المزاولين. 2 - سجل الأعضاء غير المزاولين. 3- سجل الأعضاء المؤازرين. ب- على الجمعية إنشاء منصة إلكترونية، تتيح للكافة الاطلاع على بيانات الأعضاء الواردة في سجلات الجمعية والخدمات المقدمة …

المادة 6

أ- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك. ب- يصدر المجلس قراراً بشأن الطلب خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إذا كان مستوفيا الشروط ويكون مقبولاً حكماً إذا لم يصدر قرار المجلس خلال …

المادة 7

أ- تتألف الهيئة العامة للجمعية من الأعضاء العاملين المنتسبين إليها المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين. ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي يحدده المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة الأشهر الأولى من السنة للنظر في …

المادة 8

أ‌- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء المسجلين في سجل أدلاء السياح المزاولين والمسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاجتماع وإذا لم يكتمل النصاب بعد مرور ساعة من …

المادة 9

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة. ب- المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار مشروع الموازنة التقديرية …

المادة 10

أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس أو بطلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن نسبة (25%) من الأعضاء المزاولين المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على أن يتضمن قرار المجلس أو طلب …

المادة 11

أ - يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء يمثلون فئات الهيئة العامة، تنتخب كل فئة أعضاءها بالاقتراع السري وعلى النحو التالي:- 1 - خمسة أعضاء يمثلون فئة الدليل العام. 2 - عضوان اثنان يمثلان فئة دليل الموقع. 3- عضو يمثل فئة …

المادة 12

أ- ‌يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2 - أن يكون الدليل العام مزاولاً للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للوزارة والجمعية. 4- أن يكون حسن السيرة …

المادة 13

أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة أيام من ذلك الموعد. ب- يقدم طلب الترشح الى لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يسميهم المجلس من الهيئة العامة …

المادة 14

أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها. ب- تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات القيام بإجراءات انتخاب أعضاء المجلس …

المادة 15

أ‌- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين فيتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات. ب- إذا لم يتقدم إلى عضوية المجلس إلا تسعة مرشحين …

المادة 16

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده بالاقتراع السري رئيساً من فئة الدليل العام، ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق من باقي الفئات. ب- على المجلس أن يعلم الوزير بنتائج الانتخابات.

المادة 17

أ- يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه في حال غيابه من بينهم، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب …

المادة 18

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس بموافقة الهيئة. 2- إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية للسنة المنتهية ومشروع الموازنة …

المادة 19

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس. 2- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات الصادرة عن المجلس. 3- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة …

المادة 20

أ‌- يتولى أمين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها وإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما. ب‌- يتولى أمين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية والوثائق …

المادة 21

أ- يشكل مجلس تأديبي أو اكثر مكون من خمسة أشخاص يعين المجلس أربعة منهم من غير اعضائه، ويعين الوزير العضو العامل الخامس من موظفي الوزارة على أن لا تقل درجته عن الأولى . ب- ينظر المجلس التأديبي في مخالفات الأعضاء لأي من الالتزامات المترتبة …

المادة 22

يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية :- أ‌- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله الرئيس او المجلس حسب مقتضى الحال. ب‌- اذا استقال خطياً وقبلت …

المادة 23

أ‌- إذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشهر وبخلاف ذلك يقوم المجلس في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفقا لأحكام هذا النظام بانتخاب رئيس جديد من بين أعضائه لإكمال المدة المتبقية. ب- إذا شغر مركز …

المادة 24

أ-على الوزير حل المجلس في أي من الحالات التالية:- 1-إذا تقرر بطلان الانتخابات كليا أو بطلان انتخاب اكثرية أعضاء المجلس. 2- إذا شغرت عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس. 3- إذا ثبت وجود فساد مالي أو إداري في المجلس. ب- يشكل الوزير …

المادة 25

أ‌- للمجلس بناءً على طلب العضو العامل تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات متتالية على أن يتم استيفاء الرسوم السنوية عن مدة تعليق عضويته حال تقديمه لطلب إعادة العضوية. ب‌- يفقد العضو العامل عضويته في الجمعية في أي من الحالات …

المادة 26

تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 27

تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:- أ-رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام. ب- ريع استثمار أموال الجمعية. ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل …

المادة 28

أ‌- تستوفي الجمعية من العضو العامل الرسوم التالية: - 1-(200) دينار رسم الانتساب لأول مرة. 2-(100) دينار رسم اشتراك سنوي ويتم دفعه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم. 3- (50) ديناراً رسم …

المادة 29

يستمر المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بممارسة صلاحياته لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وعليه دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال هذه المدة.

المادة 30

أ- يجوز للمجلس قبول أعضاء مؤازرين في الجمعية، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العاملين في مجالات القطاع السياحي إذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي. ب- لا يحق للعضو المؤازر …

المادة 31

إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجهة أو الجهات التي تحددها الهيئة العامة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.

المادة 32

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 33

يلغى نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم (65) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية