التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل رقم 58 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6006، ص 4133
نُشر
30 آب 2025
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل رقم 58 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4133)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل ساري

رقم 58 لسنة 2025 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6006، ص 4133، نُشر في 30 آب 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الكهرباء العام رقم 10 لسنة 2025ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل لسنة2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة …

المادة 3

لا يجوز لأي شخص ممارسة الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-إنشاء وتملك وإدارة نظام النقل المستقل. ب- تشغيل وصيانة نظام النقل المستقل. ج- التوليد الذاتي المستقل المربوط على نظام النقل …

المادة 4

أ- تتولى الوزارة استقبال الطلب الأولي لأي مشروع لاعتبار مشروعاً مؤهلاً وفقاً لأحكام هذا النظام . ب- يتم تقديم الطلب الأولي للمشروع من أي شخص وفقاً لأحكام هذا النظام، شريطة إرفاق ما يلي :- 1- دراسة فنية مفصلة لمسار نظام النقل المستقبل بما …

المادة 5

أ-تتولى الوزراة استقبال طلبات الحصول على الموافقة على إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغيلةوصيانته أو إنشاء محطة التوليد المربوطة بنظام النقل المستقل أو محطة التخزين المربوطة بنظام النقل المستقل المرتبطة بأنشطة الهيدروجين الأخضر وفقاً …

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة دراسة الطلبات) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مندوبين اثنين عن الوزارة يسميهما الوزير. 2- مندوبين اثنين عن الهيئة يُسميهما رئيسها. 3-مندوب عن وزارة البيئة يسميه وزيرها. 4-مندوب عن شركة الكهرباء …

المادة 7

أ- تتولى الهيئة استقبال طلب الحصول على الرخصة من الشخص الحاصل على الموافقة وفقاً لأحكام البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام لغايات ممارسة نشاط إنشاء وتملك نظام النقل المستقل أو تشغيلة وصيانته أو التوليد الذاتي …

المادة 8

تعتمد الهيئة كودات التشغيل والصيانة المعدة من المرخص له بإنشاء وتشغيل نظام النقل المستقل.

المادة 9

يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام.

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية