التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6014، ص 5182
نُشر
16 تشرين الأول 2025
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5182)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة ساري

رقم 77 لسنة 2025 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5182، نُشر في 16 تشرين الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة تقني علـم أجنة لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة. المهنة: مهنة تقني علم …

المادة 3

أ- لا يجوز ممارسة المهنة خارج مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل المملكة وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة ودون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الوزير أو من يفوضه لهذه الغاية وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- على الرغم …

المادة 4

يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة إلى المديرية ورقياً أو إلكترونياً على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات والشهادات والخبرات العملية المطلوب تحقيقها لكل فئة من فئات الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 5

أ- يشترط في طالب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة. 3- حاصلا على شهادة البكالوريوس حداً أدنى في أي من التخصصات التالية :- أ- علم الأجنة. ب- العلوم الحياتية …

المادة 6

تحدد فئات ترخيص مزاولة المهنة على النحو التالي:- أ- اختصاصي علم أجنة:- ويكون حاصلاً على أي مما يلي:- 1- شهادة الماجستير أو الدكتوراة في علم الأجنة أو في أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات / علم الوراثة أو العلوم …

المادة 7

أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يتم احتساب الخبرات العملية عند تحديد فئة ترخيص مزاولة المهنة إذا كانت لدى أي مما يلي:- 1- مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل المملكة أو خارجها شريطة تصديقها حسب الأصول. 2- مختبرات …

المادة 8

يحظر القيام بما يلي :- أ - استعمال البويضات والحيامن أو الأجنة لأغراض تجارية. ب- باستخدام البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيامن لغرض الأبحاث العلمية دون موافقة الزوجين أو الشخص المعني والجهات الرسمية المعنية. ج - عدم اتخاذ الاحتياطات …

المادة 9

يلغى ترخيص مزاولة المهنة في أي من الحالات التالية :- أ- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً إلى بيانات أو وثائق غير صحيحة. ب- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص الواردة في هذا النظام. ج- إذا ثبت القيام بأي من الأفعال المحددة في المادة …

المادة 10

تستوفي الوزارة بدل إصدار ترخيص مزاولة المهنة عند تقديم الطلب على النحو التالي: أ - عشرون ديناراً بدل إصدار ترخيص فني علم أجنة. ب- ثلاثون ديناراً بدل إصدار ترخيص اختصاصي علم أجنة.

المادة 11

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية