نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6014، ص 5182
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2025
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة رقم 77 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5182)
حياة القانون
نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة ساري
رقم 77 لسنة 2025 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6014، ص 5182، نُشر في 16 تشرين الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المديرية: مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة. المهنة: مهنة تقني علم …
المادة 3
أ- لا يجوز ممارسة المهنة خارج مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل المملكة وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة ودون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الوزير أو من يفوضه لهذه الغاية وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- على الرغم …
المادة 4
يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة إلى المديرية ورقياً أو إلكترونياً على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات والشهادات والخبرات العملية المطلوب تحقيقها لكل فئة من فئات الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 5
أ- يشترط في طالب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة. 3- حاصلا على شهادة البكالوريوس حداً أدنى في أي من التخصصات التالية :- أ- علم الأجنة. ب- العلوم الحياتية …
المادة 6
تحدد فئات ترخيص مزاولة المهنة على النحو التالي:- أ- اختصاصي علم أجنة:- ويكون حاصلاً على أي مما يلي:- 1- شهادة الماجستير أو الدكتوراة في علم الأجنة أو في أي من فروع العلوم الحياتية أو التقنيات الحيوية وهندسة الجينات / علم الوراثة أو العلوم …
المادة 7
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يتم احتساب الخبرات العملية عند تحديد فئة ترخيص مزاولة المهنة إذا كانت لدى أي مما يلي:- 1- مختبرات وحدات الإخصاب والمساعدة على الإنجاب المرخصة داخل المملكة أو خارجها شريطة تصديقها حسب الأصول. 2- مختبرات …
المادة 8
يحظر القيام بما يلي :- أ - استعمال البويضات والحيامن أو الأجنة لأغراض تجارية. ب- باستخدام البويضات غير الملقحة أو الملقحة أو الحيامن لغرض الأبحاث العلمية دون موافقة الزوجين أو الشخص المعني والجهات الرسمية المعنية. ج - عدم اتخاذ الاحتياطات …
المادة 9
يلغى ترخيص مزاولة المهنة في أي من الحالات التالية :- أ- إذا ثبت أن منح الترخيص كان مستنداً إلى بيانات أو وثائق غير صحيحة. ب- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص الواردة في هذا النظام. ج- إذا ثبت القيام بأي من الأفعال المحددة في المادة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة تقني علم أجنة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.