التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5582
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 558230 تشرين الأول 2025

يشترط في مدير المكتب المتفرغ المراد تعيينه أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- مالكاً للمكتب أو أحد الشركاء فيه أو أحد المفوضين في السجل التجاري في الشؤون المالية أو الإدارية. ج- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اليه اعتباره. د- لديه خبرة عملية في أعمال مكاتب السياحة والسفر. هـ- اجتياز دورة تدريبية متخصصة في أعمال مكاتب السياحة والسفر لدى جهة معتمدة من الوزارة.

الإحالة

المادة 7 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 78 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية