التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6017، ص 5599
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6017ص 559930 تشرين الأول 2025

أ- تتولى الوزارة تصنيف أدلاء السياح وفقاً للفئات التالية: - 1-دليل عام، ويشمل عمله أنحاء المملكة جميعها. 2- دليل موقع، وينحصر عمله في موقع أثري محدد. 3-دليل محلي، وينحصر عمله في محافظة أو لواء. 4-دليل متخصص في مجالات السياحة الدينية، أو البيئية أو المغامرات، أو الصحية، أو أي مجال آخر يحدده الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- للدليل السياحي تقديم طلب للوزير لتغيير فئة تصنيفه على أن تحدد شروط تغيير فئة التصنيف وأحكامه وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- يحدد أجر الدليل السياحي وفقا لفئة تصنيفه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع الجمعية. د- ينظم عمل كل فئة من فئات أدلاء السياح بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 4 من نظام خدمات أدلاء السياح رقم 80 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6017، ص 5599)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية