نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5238، ص 4092
- نُشر
- 1 أيلول 2013
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5238، ص 4092)
حياة القانون
نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ساري
رقم 69 لسنة 2013 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5238، ص 4092، نُشر في 1 أيلول 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام مُعدل لنظام مُعادلة الشهادات من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 39 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام مُعدل لنظام مُعادلة الشهادات من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 39 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 115 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة 1 رقم 84 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 88 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
مراجع أخرى (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية و التعليم . الوزير : وزير التربية و التعليم. الشهادة : الشهادة العلمية من مستوى شهادة الدراسة الثانوية …
المادة 3
أ – - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات) برئاسة أحد الأمناء العامين للوزارة يسميه الوزير وعضوية كل من:- 1 – مدير إدارة الامتحانات والاختبارات (نائباً للرئيس). 2 – مدير إدارة الشؤون القانونية. 3 – ممثل عن وزارة التعليم العالي …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
تراعى عند معادلة الشهادة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصلية الأسس التالية مجتمعة:- أ- تقديم ما يثبت إقامة حامل الشهادة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين قبل حصوله على الشهادة مباشرة وفقاً للتقويم المدرسي في الدولة التي صدرت الشهادة عنها، …
المادة 7
أ- 1- يخضع حاملي الشهادة الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية اللذين تجريهما الوزارة. 2- يشترط في المدرسة التي تمنح الشهادة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أن تكون حاصلة على …
المادة 8
أ- يخضع حامل الشهادة الصادرة عن المدارس غير العربية في البلدان غير العربية وتدرس بغير اللغة الأصلية للدولة الموجودة فيها، لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية اللذين تجريهما الوزارة. ب. تعد نتيجة اختباري القدرات المعرفية والقدرات …
المادة 9
اذا لم يحقق حامل الشهادة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصلية للدارس على البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة لشروط معادلة الشهادات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يخضع لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية …
المادة 10
أ- على حامل الشهادة تقديم ما يُثبت إقامته في بلد الدراسة مع أحد والديه أو كليهما، أو المُوكل برعايته، أو الحصول على عدم ممانعة من السفارة أو المُلحقية الأردنية للالتحاق بالدراسة في بلد الدراسة، أو الحصول على موافقة الوزارة. ب- يُحظّر على …
المادة 11
أ- يقدم طلب معادلة الشهادة خطيا إلى الوزير وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به صورة عن الشهادة الأصلية وكشوف العلامات لاخر ثلاث سنوات دراسية مصدقة من الجهات المختصة واي وثائق ثبوتية اخرى لازمة لذلك . ب- للجنة ان تطلب من مقدم الطلب أي …
المادة 12
أ – تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب معادلة الشهادة بالموافقة أو الرفض وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. ب – لمقدم الطلب أو و كيله الاعتراض أمام اللجنة على قرارها برفض معادلة الشهادة خلال ثلاثين …
المادة 13
تستوفي الوزارة عند تقديم طلب معادلة الشهادة بدل خدمات على النحو التالي :- أ- (50) دينارا عن اصدار شهادة معادلة باللغة العربية . ب-(50) دينارا عن اصدار شهادة معادلة باللغة الانجليزية . ج-(20) دينارا عن اصدار بدل فاقد لشهادة المعادلة …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.