التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5238، ص 4092
نُشر
1 أيلول 2013
المواد
16
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 69 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5238، ص 4092)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ساري

رقم 69 لسنة 2013 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5238، ص 4092، نُشر في 1 أيلول 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20132020اليوم
2025
2025بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام مُعدل لنظام مُعادلة الشهادات من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 39 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام مُعدل لنظام مُعادلة الشهادات من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 39 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 115 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة 1 رقم 84 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 88 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات مُعادلة الشهادات غير الأردنية من مُستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 5 لسنة 20252025

مراجع أخرى (1)

معادلة الشهادات رقم 42 لسنة 19921992
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة التربية و التعليم . الوزير : وزير التربية و التعليم. الشهادة : الشهادة العلمية من مستوى شهادة الدراسة الثانوية …

المادة 3

أ – - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات) برئاسة أحد الأمناء العامين للوزارة يسميه الوزير وعضوية كل من:- 1 – مدير إدارة الامتحانات والاختبارات (نائباً للرئيس). 2 – مدير إدارة الشؤون القانونية. 3 – ممثل عن وزارة التعليم العالي …

المادة 4

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخـذ قراراتها بأكثرية أصوات اعضائها .

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-دراسة طلبات معادلة الشهادات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ب- دراسة طلب معادلة أي شهادة لم تشملها اسس معادلة الشهادات تحال اليها من الوزير.

المادة 6

تراعى عند معادلة الشهادة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصلية الأسس التالية مجتمعة:- أ- تقديم ما يثبت إقامة حامل الشهادة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين قبل حصوله على الشهادة مباشرة وفقاً للتقويم المدرسي في الدولة التي صدرت الشهادة عنها، …

المادة 7

أ- 1- يخضع حاملي الشهادة الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية اللذين تجريهما الوزارة. 2- يشترط في المدرسة التي تمنح الشهادة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أن تكون حاصلة على …

المادة 8

أ- يخضع حامل الشهادة الصادرة عن المدارس غير العربية في البلدان غير العربية وتدرس بغير اللغة الأصلية للدولة الموجودة فيها، لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية اللذين تجريهما الوزارة. ب. تعد نتيجة اختباري القدرات المعرفية والقدرات …

المادة 9

اذا لم يحقق حامل الشهادة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصلية للدارس على البرامج التعليمية الأجنبية المعتمدة لشروط معادلة الشهادات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يخضع لاختباري القدرات المعرفية والقدرات التحصيلية …

المادة 10

أ- على حامل الشهادة تقديم ما يُثبت إقامته في بلد الدراسة مع أحد والديه أو كليهما، أو المُوكل برعايته، أو الحصول على عدم ممانعة من السفارة أو المُلحقية الأردنية للالتحاق بالدراسة في بلد الدراسة، أو الحصول على موافقة الوزارة. ب- يُحظّر على …

المادة 11

أ- يقدم طلب معادلة الشهادة خطيا إلى الوزير وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به صورة عن الشهادة الأصلية وكشوف العلامات لاخر ثلاث سنوات دراسية مصدقة من الجهات المختصة واي وثائق ثبوتية اخرى لازمة لذلك . ب- للجنة ان تطلب من مقدم الطلب أي …

المادة 12

أ – تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب معادلة الشهادة بالموافقة أو الرفض وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً. ب – لمقدم الطلب أو و كيله الاعتراض أمام اللجنة على قرارها برفض معادلة الشهادة خلال ثلاثين …

المادة 13

تستوفي الوزارة عند تقديم طلب معادلة الشهادة بدل خدمات على النحو التالي :- أ- (50) دينارا عن اصدار شهادة معادلة باللغة العربية . ب-(50) دينارا عن اصدار شهادة معادلة باللغة الانجليزية . ج-(20) دينارا عن اصدار بدل فاقد لشهادة المعادلة …

المادة 14

- تسري أحكام هذا النظام المعدل على الطلبة الذين يلتحقون بالدراسة بعد سريان أحكامه.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 16

يلغى نظام معادلة الشهادات رقم (42) لسنة 1992على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية