نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5874، ص 3655
- نُشر
- 13 آب 2023
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 2025
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 43 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3655)
حياة القانون
نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي ساري
رقم 43 لسنة 2023 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5874، ص 3655، نُشر في 13 آب 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مجلس الأمن الغذائي رقم 42 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2025 نظام معدل لنظام مجلس الأمن الغذائي رقم 42 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام مجلس الأمن الغذائي رقم 95 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة. المجلس : المجلس الأعلى للأمن الغذائي الأمن الغذائي : الحالة التي يتحقق فيها …
المادة 3
أ- ينشأ في الوزارة مجلس يسمى (المجلس الأعلى للأمن الغذائي) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- وزير الزراعة نائباً للرئيس. 2- وزير المياه والري . 3- وزير الصناعة والتجارة والتموين . 4 - وزير التربية والتعليم . 5 - وزير الصحة . 6 -وزير …
المادة 4
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- مراجعة وإقرار السياسات والخطط للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والخطط والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بها المقدمة من الجهات المعنية. ب- تنسيق ومواءمة عمل المؤسسات العاملة في مجال الأمن الغذائي …
المادة 5
أ- تتألف الموارد المالية للمجلس مما يلي:- 1- المبالغ المخصصة للمجلس في الموازنة العامة. 2- الهبات والتبرعات والمنح التي ترد للمجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يفتح للمجلس حساب خاص في الوزراة.
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.