التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 5 لسنة 2022

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5765، ص 61
نُشر
2 كانون الثاني 2022
المواد
8
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 5 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 61)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة ساري

رقم 5 لسنة 2022 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5765، ص 61، نُشر في 2 كانون الثاني 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2022اليوم
2026
2026اليوم، بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 19 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 19 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 45 لسنة 2018غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:ـ أ- الوزير. ب- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. ج- أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة. د- الإدارات التالية:ـ 1- إدارة الرعاية الصحية الأولية وتتكون من المديريات التالية:ـ أ- مديرية …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. 2- أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة. 3- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. 4- مديرية الشؤون القانونية. 5- مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. 2- أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة. 3- مديري الإدارات. 4-مدير مديرية الشؤون …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الوزارة ومسؤولياتها. 2- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم (45) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية