التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6039، ص 1055
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6039ص 105519 آذار 2029

- أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- للمجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه، دون أن يكون له حق التصويت على قراراته. ج- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المجلس أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

الإحالة

المادة 5 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6039، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية