الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015
أ- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيره الخصوصية والتأجير المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005 ورسم الترخيص لجميع سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير بغض النظر عن سنة تسجيلها وفقاً لما يلي:-
البيان
رسوم التسجيل بالدينار
رسوم الترخيص بالدينار
1
السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد.
180
30
2
السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر واحد ولا تتجاوز لترا ونصف اللتر.
270
45
3
السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين.
412
60
4
السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز لترين ونصف اللتر.
825
173
5
السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا تتجاوز ثلاثة لترات.
1320
225
6
السيارة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا تتجاوز أربعة لترات.
3300
450
7
السيارة التي تزيد سعة محركها على أربعة لترات.
3500
450
ب-1- لا تسري رسوم الترخيص المنصوص عليها في البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة على السيارات التي تم تسجيلها او ترخيصها من تاريخ 2005/6/16 ولغاية تاريخ 2015/11/30 ، على أن يستمر استيفاء رسوم ترخيصها وفقا لأحكام نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم (103) لسنة 2008 بحد أدنى (50) دينارا وبحد أعلى (450) دينارا والمركبات المسجلة قبل تاريخ 1999/8/22 تخضع لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم (103) لسنة 2008..
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المركبات الواردة في البنديـن (6) و (7) منها المسجلة والمرخصة من تاريخ 1999/8/22 ولغاية تاريخ 2005/6/15.
ج- تستوفى رسوم الترخيص للمركبات الهجينة التي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 بنسبة (50%) من رسوم مثيلاتها من المركبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص للمركبات التي تعمل بمحرك كهربائي مقدارها (200) مائتا دينار رسوم تسجيل و(50) خمسون ديناراً رسوم ترخيص سنوياً.
هـ- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لسيارات الركوب الصغيرة العمومية وتدريب السواقة المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005 وفقا لما يلي:
1- رسوم التسجيل:
البيان
الرسوم بالدينار
1
السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد.
120
2
السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر واحد ولا تتجاوز لترا ونصف اللتر.
135
3
السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز لترين.
175
4
السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز لترين ونصف اللتر.
225
5
السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا تتجاوز ثلاثة لترات.
525
6
السيارة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات.
1050
2- رسوم الترخيص:-
البيان
الرسوم بالدينار
1
السيارة المرخصة لنقل ما لا يزيد على خمسة أشخاص بمن فيهم السائق.
20
2
السيارة المرخصة لنقل ما لا يزيد على ستة أشخاص بمن فيهم السائق.
25
3
السيارة المرخصة لنقل سبعة أشخاص ولا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق.
30
و- تتم إضافة ما نسبته (1%) من رسوم الترخيص السنوية لكل سنة عن مركبات الشحن والنقل المشترك التي يزيد عمرها على (15) سنة.