التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8663
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015

أ- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيره الخصوصية والتأجير المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005 ورسم الترخيص لجميع سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير بغض النظر عن سنة تسجيلها وفقاً لما يلي:- البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار 1 السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد. 180 30 2 السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر واحد ولا تتجاوز لترا ونصف اللتر. 270 45 3 السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز اللترين. 412 60 4 السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز لترين ونصف اللتر. 825 173 5 السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا تتجاوز ثلاثة لترات. 1320 225 6 السيارة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات ولا تتجاوز أربعة لترات. 3300 450 7 السيارة التي تزيد سعة محركها على أربعة لترات. 3500 450 ب-1- لا تسري رسوم الترخيص المنصوص عليها في البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة على السيارات التي تم تسجيلها او ترخيصها من تاريخ 2005/6/16 ولغاية تاريخ 2015/11/30 ، على أن يستمر استيفاء رسوم ترخيصها وفقا لأحكام نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم (103) لسنة 2008 بحد أدنى (50) دينارا وبحد أعلى (450) دينارا والمركبات المسجلة قبل تاريخ 1999/8/22 تخضع لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم (103) لسنة 2008.. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المركبات الواردة في البنديـن (6) و (7) منها المسجلة والمرخصة من تاريخ 1999/8/22 ولغاية تاريخ 2005/6/15. ج- تستوفى رسوم الترخيص للمركبات الهجينة التي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 بنسبة (50%) من رسوم مثيلاتها من المركبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص للمركبات التي تعمل بمحرك كهربائي مقدارها (200) مائتا دينار رسوم تسجيل و(50) خمسون ديناراً رسوم ترخيص سنوياً. هـ- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لسيارات الركوب الصغيرة العمومية وتدريب السواقة المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005 وفقا لما يلي: 1- رسوم التسجيل: البيان الرسوم بالدينار 1 السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد. 120 2 السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر واحد ولا تتجاوز لترا ونصف اللتر. 135 3 السيارة التي تزيد سعة محركها على لتر ونصف اللتر ولا تتجاوز لترين. 175 4 السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ولا تتجاوز لترين ونصف اللتر. 225 5 السيارة التي تزيد سعة محركها على لترين ونصف اللتر ولا تتجاوز ثلاثة لترات. 525 6 السيارة التي تزيد سعة محركها على ثلاثة لترات. 1050 2- رسوم الترخيص:- البيان الرسوم بالدينار 1 السيارة المرخصة لنقل ما لا يزيد على خمسة أشخاص بمن فيهم السائق. 20 2 السيارة المرخصة لنقل ما لا يزيد على ستة أشخاص بمن فيهم السائق. 25 3 السيارة المرخصة لنقل سبعة أشخاص ولا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق. 30 و- تتم إضافة ما نسبته (1%) من رسوم الترخيص السنوية لكل سنة عن مركبات الشحن والنقل المشترك التي يزيد عمرها على (15) سنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8663)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية