التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5817، ص 6772
نُشر
2 تشرين الأول 2022
المواد
14
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5817، ص 6772)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مركز زها الثقافي ساري

رقم 57 لسنة 2022 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5817، ص 6772، نُشر في 2 تشرين الأول 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2022اليوم
2026
2026اليوم، بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مركز زها الثقافي رقم 33 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام مركز زها الثقافي رقم 33 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات منح المكافآت و الحوافز والبدلات للعاملين في مركز زها الثقافي لسنة 20222022

مراجع أخرى (1)

التعليمات الناظمة للعمليات المالية لمركز زها الثقافي لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مركز زها الثقافي لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أـ يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون أمانة عمان. الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المركز: مركززها الثقافي المنشأ وفقاً لأحكام القانون. المجلس : مجلس …

المادة 3

أ- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ب يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة عمان وله فتح فروع في أي من محافظات المملكة بموافقة المجلس.

المادة 4

يهدف المركز الى نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والاجتماعية ودعم الإبداع بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال ما يلي:- أ- تعزيز وتنمية الحس بالمسؤولية المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي. ب- تحفيز الطاقات وتمكينها، …

المادة 5

للمركز في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي:- أ- تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تحقق اهداف المركز وتطويرها. ب- تنفيذ وتطوير وتبني المشاريع والمبادرات ومتابعتها بالشراكة مع مختلف الجهات المحلية والدولية. ج- تأهيل الشباب لسوق …

المادة 6

أ- يكون للمركز مجلس يعين رئيسه ونائبه بقرار من رئيس الوزراء على أن يكون من بينهما الأمين وعضوية كل من:- 1- مدير المدينة. 2- اثنين من موظفي الأمانة لا تقل درجتهما عن الأولى من الفئة الأولى يسميهما الأمين لمدة سنتين . 3- أربعة أشخاص من …

المادة 7

- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الخدمات والأعمال والأنشطة التي يقوم بها المركز. ج- إقرار البرامج والمبادرات والمشاريع المتعلقة بعمل المركز د- الموافقة على …

المادة 8

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لايقل عن اغلبية أعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية أصوات أعضائه. ب- للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص …

المادة 9

أ- 1- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين مدير تنفيذي للمركز ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) في هذه الفقرة، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الأمين تسمية أحد …

المادة 10

أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من موظفي الأمانة العاملين في المركز ومن الأشخاص الذين يتعاقد معهم المركز. ب- تحدد شروط اختيار الاشخاص الذين يتعاقد معهم المركز والتزاماتهم وسائر حقوقهم بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 11

أ- يكون للمركز موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- ما يرصد له في الموازنة السنوية …

المادة 12

يتمتع المركز بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الأمانة.

المادة 13

أ-تؤول الى المركز الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة لمركز زها الثقافي والالتزامات المترتبة عليه. ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع مركز زها الثقافي قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مبرمة مع المركز في كل ما اشتملت عليه من …

المادة 14

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام مركز زها الثقافي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية