نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6059، ص 3232
- نُشر
- 16 تموز 2026
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3232)
حياة القانون
نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب ساري
رقم 38 لسنة 2026 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3232، نُشر في 16 تموز 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القــانــون : قانون تنظيم نقل الركاب. الهـيئة : هيئة تنظيم النقل البري. الـصــنــدوق : صندوق دعم نقل الركاب المنشأ بمقتضى …
المادة 3
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة إدارة صندوق دعم نقل الركاب ) برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- مدير الصندوق / نائباً للرئيس. 2- أمين عام وزارة المالية. 3- أمين عام وزارة النقل. 4- أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية. 5- …
المادة 4
أ-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والإنفاق منها بما يتوافق مع أهداف الصندوق المحددة في القانون . 3- الموافقة على …
المادة 5
أ-يحظر على الرئيس وأعضاء اللجنة التعاقد أو العمل لدى أي من المرخص لهم بموجب التشريعات النافذة لدى الهيئة والتشريعات ذوات العلاقة أو أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي منهم وذلك قبل مرور سنة على تاريخ انتهاء أو إنهاء عضويته في …
المادة 6
أ- تكون أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق على النحو التالي:- 1- الدعم المباشر ويشمل المنح والقروض بأنواعها والحوافز المرتبطة بمؤشرات الأداء. 2- الدعم غير المباشر ويشمل ما يلي :- أ- دعم البنية التحتية لمرافق نقل الركاب. ب-الدعم الفني والتقني …
المادة 7
للصندوق تحقيقاً لأهدافه الاستثمار في أي من المجالات التالية:- أ- إنشاء أو تطوير أو تأهيل أو تشغيل أو إدارة مرافق وخدمات نقل الركاب أو شراء أو استئجار أو تطوير الأصول والمعدات والتجهيزات اللازمة لذلك. ب- الدخول في شراكات أو اتفاقيات …
المادة 8
أ- يقدم المستفيد طلبا للاستفاده من أوجه الدعم التي يقدمها الصندوق إلى الهيئة أو الجهة المختصة التي يتبع لها على أن تحدد شروط الاستفادة وإجراءات تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة وآليات التقييم ومؤشرات الأداء والرقابة والمتابعة بمقتضى تعليمات …
المادة 9
للجنة بناء على توصية مدير الصندوق، تخفيض أو إيقاف أو إنهاء أي من أوجه الدعم أو استرداد المبالغ المستحقة للصندوق في أي من الحالات التالية:- أ- فقدان أي شرط من شروط الاستفادة المنصوص عليها في التعليمات التي تصدرها اللجنة لهذه الغاية. ب- …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.