التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5509، ص 1935
نُشر
1 نيسان 2018
المواد
13
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1935)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية ساري

رقم 46 لسنة 2018 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1935، نُشر في 1 نيسان 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2026
2026اليوم، بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 42 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 42 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 20212021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمّى هذا النظام (نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المجلس : المجلس الصحي العالي. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين …

المادة 3

تطبق أحكام هذا النظام على المزاولين الأردنيين وغير الأردنيين العاملين في المملكة .

المادة 4

أ- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام تصدر التراخيص للمزاول لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها كل خمس سنوات بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في التشريعات الناظمة للمهنة وأحكام هذا النظام. ب- يعتبر كل مزاول مرخص قبل صدور أحكام هذا …

المادة 5

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر) برئاسة الأمين العام وعضوية ممثل عن كل من:- 1- الوزارة. 2- الخدمات الطبية الملكية. 3- المجلس التمريضي الأردني. 4- المجلس الطبي الأردني. 5- جمعية المستشفيات الخاصة. 6- أحد …

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ‌- تحديد متطلبات الأنشطة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها انظمة خاصة بالتطوير أو التعليم المهني المستمر. ب‌- وضع برامج الأنشطة للمهن الطبية والصحية وتطويرها. ج‌- دراسة مواضيع الأنشطة للمهن الطبية …

المادة 7

لوزير الصحة ومدير عام الخدمات الطبية الملكية ومديري المستشفيات التعليمية تحديد الأنشطة وطريقة انعقادها للمزاولين العاملين فيها من خلال أسس تصدر لهذه الغاية .

المادة 8

يشترط لتجديد الترخيص مايلي :- أ. استيفاء متطلبات الترخيص الاساسية حسب أحكام التشريعات الناظمة لكل مهنة. ب - الحصول على شهادة تفيد بحصول المزاول على عدد ساعات النشاط المعتمدة لكل مهنه وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية. ج- استيفاء بدل …

المادة 9

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر الجهات الرسمية التالية جهات الاعتماد للنشاط:- أ‌- المجلس الطبي الأردني للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. ب‌- المجلس التمريضي الأردني للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. ج‌- المجلس الصحي العالي …

المادة 10

تستوفي الوزارة بدل تجديد الترخيص للمهن الطبية والصحية على النحو التالي:- 30 دينارا للاختصاصي في الطب البشري أو طب الأسنان أو دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية. 25 دينارا للطبيب العام في الطب البشري أو طب الأسنان أو دكتور صيدلة أو الصيدلي …

المادة 11

أ- يلتزم المزاول للمهنة التي تخضع لنظام تعليم او تطوير مهني مستمر خاص بها بأحكام وشروط ذلك النظام والتعليمات الصادرة بموجبه . ب- يلتزم المزاول للمهنة التي ليس لها نظام تعليم او تطوير مهني مستمر بتحقيق متطلبات تجديد ترخيص المزاولة باستيفاء …

المادة 12

للوزير تفويض أي من صلاحياته الواردة في أحكام هذا النظام والمتعلقة بتجديد الترخيص لأي من المديرين في الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 13

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية