نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5509، ص 1935
- نُشر
- 1 نيسان 2018
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1935)
حياة القانون
نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية ساري
رقم 46 لسنة 2018 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5509، ص 1935، نُشر في 1 نيسان 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 42 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 نظام معدل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 42 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المجلس : المجلس الصحي العالي. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين …
المادة 3
المادة 4
أ- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام تصدر التراخيص للمزاول لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها كل خمس سنوات بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في التشريعات الناظمة للمهنة وأحكام هذا النظام. ب- يعتبر كل مزاول مرخص قبل صدور أحكام هذا …
المادة 5
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر) برئاسة الأمين العام وعضوية ممثل عن كل من:- 1- الوزارة. 2- الخدمات الطبية الملكية. 3- المجلس التمريضي الأردني. 4- المجلس الطبي الأردني. 5- جمعية المستشفيات الخاصة. 6- أحد …
المادة 6
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- تحديد متطلبات الأنشطة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها انظمة خاصة بالتطوير أو التعليم المهني المستمر. ب- وضع برامج الأنشطة للمهن الطبية والصحية وتطويرها. ج- دراسة مواضيع الأنشطة للمهن الطبية …
المادة 7
المادة 8
يشترط لتجديد الترخيص مايلي :- أ. استيفاء متطلبات الترخيص الاساسية حسب أحكام التشريعات الناظمة لكل مهنة. ب - الحصول على شهادة تفيد بحصول المزاول على عدد ساعات النشاط المعتمدة لكل مهنه وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية. ج- استيفاء بدل …
المادة 9
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر الجهات الرسمية التالية جهات الاعتماد للنشاط:- أ- المجلس الطبي الأردني للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. ب- المجلس التمريضي الأردني للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. ج- المجلس الصحي العالي …
المادة 10
تستوفي الوزارة بدل تجديد الترخيص للمهن الطبية والصحية على النحو التالي:- 30 دينارا للاختصاصي في الطب البشري أو طب الأسنان أو دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية. 25 دينارا للطبيب العام في الطب البشري أو طب الأسنان أو دكتور صيدلة أو الصيدلي …
المادة 11
أ- يلتزم المزاول للمهنة التي تخضع لنظام تعليم او تطوير مهني مستمر خاص بها بأحكام وشروط ذلك النظام والتعليمات الصادرة بموجبه . ب- يلتزم المزاول للمهنة التي ليس لها نظام تعليم او تطوير مهني مستمر بتحقيق متطلبات تجديد ترخيص المزاولة باستيفاء …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.