التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- يشكل المجلس لجنة لإعداد أسس احتساب أجور الخبراء، من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى المهام والصلاحيات التالية: - 1- إعداد أسس ومعايير احتساب أجور الخبراء وفق أنواع الخبرات القضائية وتصنيفها، ومراجعتها واقتراح تعديلها. 2- اقتراح أجور للخبراء بما يراعي طبيعة الخبرة ونطاقها ومدتها والجهد المبذول لأدائها. 3- دراسة أي مسائل تتعلق بأجور الخبراء. 4- دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. ب- ترفع اللجنة أسس احتساب أجور الخبراء إلى المجلس لاعتمادها.

الإحالة

المادة 22 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية