الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الشكاوى المقدمة بحق الخبراء) من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى النظر في الشكاوى المقدمة بحق الخبراء.
ب- تقدم الشكاوى أو التقارير المقدمة بحق الخبراء إلى المديرية لإحالتها إلى لجنة النظر في الشكاوى المقدمة بحق الخبراء.
ج- تتبع اللجنة في تنفيذ مهامها الإجراءات التالية:-
1- دراسة الشكاوى المقدمة بحق الخبراء بسبب مخالفات مهنية أو مسلكية.
2- تبليغ الخبير بالشكوى المقدمة بحقه وتمكينه من تقديم دفاعه إن وجد.
3- سماع أقوال الخبير أو أي شخص ترى اللجنة ضرورة لسماع أقواله.
4- طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق لازمة للنظر في الشكوى من المشتكي أو من الخبير أو من الجهات المختصة.
5- الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء أو المختصين في أي من المجالات ذوات العلاقة بموضوع الشكوى.
6- إعداد تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها ونتائج دراسة الشكوى وإذا ثبت للجنة ارتكاب الخبير مخالفة مهنية أو مسلكية ترفع التوصية للمجلس بإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة وفق أحكام هذا النظام.
د- للمجلس الأخذ بتوصيات لجنة الشكاوى المقدمة بحق الخبراء أو تعديلها أو حفظ الشكوى.