التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الشكاوى المقدمة بحق الخبراء) من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى النظر في الشكاوى المقدمة بحق الخبراء. ب- تقدم الشكاوى أو التقارير المقدمة بحق الخبراء إلى المديرية لإحالتها إلى لجنة النظر في الشكاوى المقدمة بحق الخبراء. ج- تتبع اللجنة في تنفيذ مهامها الإجراءات التالية:- 1- دراسة الشكاوى المقدمة بحق الخبراء بسبب مخالفات مهنية أو مسلكية. 2- تبليغ الخبير بالشكوى المقدمة بحقه وتمكينه من تقديم دفاعه إن وجد. 3- سماع أقوال الخبير أو أي شخص ترى اللجنة ضرورة لسماع أقواله. 4- طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق لازمة للنظر في الشكوى من المشتكي أو من الخبير أو من الجهات المختصة. 5- الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء أو المختصين في أي من المجالات ذوات العلاقة بموضوع الشكوى. 6- إعداد تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها ونتائج دراسة الشكوى وإذا ثبت للجنة ارتكاب الخبير مخالفة مهنية أو مسلكية ترفع التوصية للمجلس بإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة وفق أحكام هذا النظام. د- للمجلس الأخذ بتوصيات لجنة الشكاوى المقدمة بحق الخبراء أو تعديلها أو حفظ الشكوى.

الإحالة

المادة 21 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية