الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
أ- يشكل المجلس لجنة فنية لإجراء الامتحانات والمقابلات للمتقدمين بطلبات اعتماد الخبراء لأنواع الخبرة التي يحددها المجلس تتولى المهام والصلاحيات التالية: -
1- وضع أسس ومعايير النجاح في الامتحان أو المقابلة الشخصية ورفعها للمجلس لاعتمادها.
2- إجراء الامتحانات اللازمة لاعتماد الخبراء في هذه الأنواع.
3- إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للتحقق من كفاءاتهم المهنية وقدراتهم على أداء مهام الخبرة أمام المحاكم.
4- تقييم المؤهلات العلمية والخبرات المهنية للمترشحين.
5- وضع معايير تقييم الامتحانات والمقابلات بالتنسيق مع المجلس.
6- إعداد تقرير بنتائج أعمالها يتضمن نوع الخبرة الذي أجري الامتحان من أجله، وقائمة بأسماء المتقدمين، وقائمة بأسماء الذين اجتازوا الامتحانات والمقابلات بنجاح، ورفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- تسري أحكام هذه المادة على امتحانات الخبراء المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) من المادة (19) من هذا النظام.