الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
أ- يشكل المجلس لجنة لإعداد أسس احتساب أجور الخبراء، من رئيس وستة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى المهام والصلاحيات التالية: -
1- إعداد أسس ومعايير احتساب أجور الخبراء وفق أنواع الخبرات القضائية وتصنيفها، ومراجعتها واقتراح تعديلها.
2- اقتراح أجور للخبراء بما يراعي طبيعة الخبرة ونطاقها ومدتها والجهد المبذول لأدائها.
3- دراسة أي مسائل تتعلق بأجور الخبراء.
4- دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
ب- ترفع اللجنة أسس احتساب أجور الخبراء إلى المجلس لاعتمادها.