التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- ينشأ في كل محكمة حساب أمانات يسمى (حساب أجور الخبراء) تودع فيه أجور الخبراء التي تحددها المحكمة. ب- مع مراعاة أحكام المادة (84) من القانون تقوم الجهة المكلفة من المحكمة بإيداع أجور الخبراء إلكترونياً في الحساب المخصص للدعوى ضمن حساب أجور الخبراء. ج- تنظم إجراءات إيداع وصرف ورد أجور الخبراء في حساب أجور الخبراء بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 25 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية