التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم. ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- يجوز عقد اجتماعات المجلس واللجان المنصوص عليها في هذا النظام عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية. د- تحدد إجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية