التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الوزير لجاناً فنية لانتقاء الخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها. ب-يكون اجتماع اللجنة الفنية قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ توصياتها وقراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيسها. ج- في حال غياب عضو من أعضاء اللجنة الفنية عن حضور اجتماعاتها ثلاث مرات في السنة الواحدة دون عذر يقبله رئيسها، فللمجلس بناء على تنسيب رئيسها إلغاء عضويته، وتعيين بديل عنه. د- في حال غياب رئيس اللجنة الفنية عن حضور ثلاثة اجتماعات في السنة الواحدة دون عذر يقبله الوزير فللوزير التنسيب للمجلس بإلغاء عضويته، وتعيين رئيس آخر بديلا عنه، من أعضاء اللجنة أو من خارجها. هـ- يعين الوزير أحد موظفي المديرية مقررا للجنة الفنية دون أن يكون له حق التصويت على توصياتها وقراراتها يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها، وحفظ قيوده وسجلاتها، وتوصياتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها، وأي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية