التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض على قرارات اللجنة الفنية) من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة على قرار اللجنة الفنية برفض طلب اعتماد الخبير. ب- يقدم طلب الاعتراض إلكترونيا خلال (7) أيام من تاريخ تبليغ طالب الاعتماد بالقرار من قبل المديرية. ج- تتبع اللجنة في تنفيذ مهامها الإجراءات التالية:- 1- النظر في الاعتراضات المقدمة ودراسة أسباب رفض طلب الاعتماد. 2 - دراسة ملف المعترض والوثائق المرفقة بطلب الاعتماد. 3- طلب أي معلومات أو وثائق إضافية لازمة للنظر في الاعتراض من المعترض أو من الجهات المختصة. 4- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتقييم المؤهلات الفنية أو المهنية للمعترض عند الضرورة. 5- البت في طلبات الاعتراض خلال مدة (14) يوما من تاريخ إحالة الاعتراض إليها. 6- إعداد تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها ونتائج دراسة الاعتراض ورفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. د- لا يمنع صدور قرار رفض اعتماد الخبير مقدم الطلب من تقديم طلب جديد في حال زوال أسباب الرفض أو تعزيز البيانات التي كانت سببا في الرفض. هـ- يتم تبليغ المعترض بقرار المجلس بالوسائل الإلكترونية المعتمدة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية