الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الاعتراض على قرارات اللجنة الفنية) من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة على قرار اللجنة الفنية برفض طلب اعتماد الخبير.
ب- يقدم طلب الاعتراض إلكترونيا خلال (7) أيام من تاريخ تبليغ طالب الاعتماد بالقرار من قبل المديرية.
ج- تتبع اللجنة في تنفيذ مهامها الإجراءات التالية:-
1- النظر في الاعتراضات المقدمة ودراسة أسباب رفض طلب الاعتماد.
2 - دراسة ملف المعترض والوثائق المرفقة بطلب الاعتماد.
3- طلب أي معلومات أو وثائق إضافية لازمة للنظر في الاعتراض من المعترض أو من الجهات المختصة.
4- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتقييم المؤهلات الفنية أو المهنية للمعترض عند الضرورة.
5- البت في طلبات الاعتراض خلال مدة (14) يوما من تاريخ إحالة الاعتراض إليها.
6- إعداد تقرير بالإجراءات التي تم اتخاذها ونتائج دراسة الاعتراض ورفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د- لا يمنع صدور قرار رفض اعتماد الخبير مقدم الطلب من تقديم طلب جديد في حال زوال أسباب الرفض أو تعزيز البيانات التي كانت سببا في الرفض.
هـ- يتم تبليغ المعترض بقرار المجلس بالوسائل الإلكترونية المعتمدة.