التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 399313 آب 2026

أ- لغاية استكمال متطلبات الحصول على إجازة المزاولة وفقا لأحكام القانون، يقدم طلب التسجيل في سجل المتدربين لدى الجمعية على النموذج المعتمد لهذه الغاية معززاً بالوثائق المطلوبة. ب- تكون مدة التدريب بإشراف مباشر من محاسب قانوني مسجل لدى الجمعية لمزاولة أعمال التدقيق، ويلتزم المحاسب المتدرب بالدوام الكامل. ج- تحدد مدد التدريب لغايات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة لحملة شهادة تخصص المحاسبة على النحو التالي:- 1- سنة واحدة لحملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة). 2- سنتان لحملة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير). 3- ثلاث سنوات لحملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس). 4- خمس سنوات لحملة شهادة دبلوم كلية المجتمع. د- يسجل حملة الشهادات الجامعية في أي من التخصصات ذوات العلاقة بالمهنة في أي درجة جامعية والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة حدأ أدنى في المحاسبة في سجل المتدربين في الجمعية. هـ- تحدد مدد التدريب لغايات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة لحملة الشهادة الجامعية في أي من التخصصات ذوات العلاقة بالمهنة على النحو التالي:- 1- سنتان لحملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة). 2- ثلاث سنوات لحملة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير). 3- أربع سنوات لحملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس). و- تراعى عند تحديد راتب المحاسب المتدرب الأسس التالية: - 1 - عدد سنوات خبرته والشهادات المهنية والعلمية التي يحملها. 2- أن لا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور. 3- شمولة بالزيادة السنوية. ز- للمجلس التحقق من مدد التدريب المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك طلب الوثائق التي تثبت عمل المتدرب بالدوام الكامل تحت إشراف المحاسب القانوني المزاول لأعمال التدقيق.

الإحالة

المادة 10 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية