التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62501 تشرين الثاني 2010

أ- تراعى عند منح القروض والتسهيلات المالية الاولويات التالية :- 1- عدم الاستفادة من القرض السكني سابقاً . 2- عدم تملك طالب القرض السكني لمسكن خاص به . 3- الظروف الاجتماعية لطالب القرض . 4-مدة الخدمة . ب- تصدر الهيئة تعليمات تحديد أولويات منح القروض وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي أولويات أخرى تراها مناسبة .

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية