التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة رقم 68 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4725
نُشر
17 أيلول 2026
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة رقم 68 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4725)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة ساري

رقم 68 لسنة 2026 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4725، نُشر في 17 أيلول 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة قاضي القضاة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

أ-يتولى قاضي القضاة إدارة الدائرة والإشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضاتها، ويمارس صلاحيات الوزير في إدارة الشؤون المتعلقة بها. ب-يمارس مدير المحاكم الشرعية في الدائرة صلاحية الأمين العام المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية في …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- قاضي القضاة. ب-مدير المحاكم الشرعية. ج-القائم بأعمال قاضي القضاة في محاكم القدس الشريف. د-معهد القضاء الشرعي. هـ-الإدارتين التاليتين:- 1-إدارة المحاكم الشرعية للشؤون القضائية وتتكون من:- أ- مديرية …

المادة 5

يرتبط بقاضي القضاة كل من:- أ- مدير المحاكم الشرعية. ب- القائم بأعمال قاضي القضاة في محاكم القدس الشريف ويرتبط به مكتب القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس الشريف. ج- معهد القضاء الشرعي. د-الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (3) من …

المادة 6

يرتبط بمدير المحاكم الشرعية كل من:- أ- الإدارتين المنصوص عليهما في الفقرة (هـ) من المادة (4) من هذا النظام. ب-مديرية الشؤون القانونية. ج-وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات.

المادة 7

أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من:- 1-مدير المحاكم الشرعية نائبا للرئيس. 2-النائب العام الشرعي. 3-المفتش الأول. 4-مدير إدارة المحاكم الشرعية للشؤون القضائية. 5-مدير إدارة المحاكم …

المادة 8

لقاضي القضاة تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 9

يصدر قاضي القضاة بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في الدائرة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 10

يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة رقم (18) لسنة 1993.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لدائرة قاضي القضاة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية